الشيخ الطوسي

282

تهذيب الأحكام

لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : ( رجل وامرأتان ) ؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم . فاما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم . ( 775 ) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير . ( 776 ) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم . ( 777 ) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .

--> - 775 - الفقيه ج 3 ص 27 - 776 - الاستبصار ج 3 ص 35 - 777 - الاستبصار ج 3 ص 36